



القرارات
اجتماعات المجـلس
هناك ثلاثة أنواع من اجتماعات المجلس:-
- الاجتماعات الاعتيادية و تعقد وفقاً لجدول زمني منظم.
- اجتماعات طارئة يدعو لها رئيس المجلس .
- اجتماعات استثنائية بناءاً على طلب من اربعة مفوضين .
- يقوم رئيس المجلس بأعداد جدول اجتماعات المجلس وترؤسها و ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية .
- عند غياب رئيس المجلس يتولى نائب الرئيس ، مهامه ، وفي حالة غياب الرئيس و النائب، على المفوضين الذين يحق لهم التصويت تعيين رئيس مؤقت للمجلس .
- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس مالم ينص القانون بخلاف ذلك .
- يفضل ان تتخذ قرارات المجلس بالاجماع كلما امكن ذلك ، وبخلافه يصار الى تطبيق نص الفقرة اعلاه.
- يكون تصويت اعضاء المجلس علناً الا اذا طلب احد الاعضاء المصوتين ان يتم التصويت بالاقتراع السري ، ويقوم رئيس المجلس بفرز الاصوات امام الحاضرين .
- على جميع الاعضاء حضور اجتماعات المجلس كافة، ولا يقبل التصويت بالوكالة .
- لكل عضو من اعضاء المجلس وكيل ينيب عنه في اجتماعات المجلس ، وليس له حق التصويت .
- للمجلس ان يدعو اي شخص لحضور اجتماعات المجلس (بما في ذلك الاجتماع المنعقد في جلسة مغلقة) لتقديم معلومات او مشورة للمجلس .

